فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1782

والقفال [1] ، الشافعيان، وأبو الحسين المعتزلي [2] .

ولم يحتج أحمد [3] -رحمهُ اللهُ- في وجوب العمل به إلا بالشرع، وأدلته كثيرة جدًّا، منها: إجماع الصحابة [4] -رضي الله عنهم- على قبوله، فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، وإن لم يتواتر آحادها يحصل العلم بمجموعها، كقصة [5] الصديق -رضي الله عنه- لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، فإنه سأل الناس: (من علم

= له نحو 400"مصنف، منها في الفقه التقريب بين المزني والشافعي، والرد على محمد بن الحسن ومختصر في الفقه، وفي الأصول الرد على ابن داود في إبطال القياس، توفي سنة: (306 هـ) ."

انظر: طبقات الشافعية (2/ 87) ، وفيات الأعيان (1/ 66) ، تاريخ بغداد (4/ 287) ، الفتح المبين (1/ 175 - 176) .

(1) هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي، القفال، أبو بكر، من أكابر علماء عصره بالفقه والأصول والحديث واللغة والأدب، وعنه انتشر مذهب الشافعي فيما وراء النهر، من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة للشافعي، ودلائل النبوة، وتفسير القرآن، توفي سنة: (365 هـ) .

انظر: طبقات الشافعية (2/ 176) ، وفيات الأعيان (4/ 200) ، والفتح المبين (1/ 212 - 213) .

(2) انظر: المعتمد (1/ 106) .

(3) انظر: العدة (3/ 859 - 860) ، وأصول ابن مفلح (2/ 503) .

(4) انظر: روضة الناظر (1/ 370) ، أصول ابن مفلح (2/ 503) ، البرهان للجويني (1/ 229) ، المستصفى (1/ 276) .

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب الجدة برقم: (2894) .

والترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة برقم: (2100) (2101) .

وابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة برقم: (2724) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت