فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها؟ )، فشهد له محمد بن مسلمة [1] ، والمغيرة بن شعبة [2] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما، وعمل به عمر -رضي الله عنه- بعده.
وعمر -رضي الله عنه- في قضية الجنين [3] لما قال:"أذكر الله امرءًا سمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين"فقال: حمل بن مالك بن النابغة [4] (قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرة) ، فقال عمر:"لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره".
وكان [5] لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك [6] :
(1) هو الصحابي: محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك، واعتزل الفتن التي حدثت بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه-، توفي سنة: (46 هـ) .
انظر: الإستيعاب (3/ 1379) ، الإصابة (6/ 63) .
(2) هو الصحابي: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر، أسلم قبل عمرة الحديبية، وكان من أذكياء العرب، تولى عدة مناصب في ولاية معاوية، توفي سنة: (50 هـ) .
انظر: الاستيعاب (4/ 1445) ، الإصابة (6/ 131) .
(3) لم أجده بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين.
انظر: البخاري كتاب الديات، باب جنين المرأة برقم: (6509) .
مسلم كتاب القسامة، باب ديات الجنين برقم: (1681) .
(4) هو الصحابي: حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي البصري، استعمله النبي -صلى الله عليه وسلم- على صدقات هذيل، وعاش إلى خلافة عمر -رضي الله عنه-.
انظر: الاستيعاب (1/ 376) ، الإصابة (2/ 38) .
(5) أي: عمر -رضي الله عنه-.
(6) هو الصحابي: الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو فضلة، كان على صدقات قومه، كان أحد الأبطال ويعد بمئة فارس.
انظر: الإصابة (3/ 267) ، الاستيعاب (2/ 742) .