فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين، والعشرة من عشرين؛ إلا متحيزًا إلى فئة، ولا يعتقد الكرة. وواحدة في الجسد، وهي: العقوق؛ والعقوق: أن يقسما عليه بحق فلا يبرهما، أو يسألانه في حاجة، فلا يطيعهما، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوعا ويشبع، وأن يشبَّاه فيضربهما.
وفي الخبر [1] : (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق) ، فهذه الكبائر الموبقات"انتهى."
وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع، ولهذا قيل لابن عباس [2] : الكبائر سبع، فقال:"هي إلى السبعين أقرب".
وعن [3] ابن جبير [4] :"هي إلى السبعمائة أقرب".
ولم يفرق علماؤنا [5] ، وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة بلفظ: (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق) برقم: (4877) .
وانظر صحيح مسند أبي داود للألباني برقم: (4876) .
(2) انظر: تفسير الطبري (8/ 245 - 246) .
(3) في تفسير الطبري (8/ 245) عن سعيد بن جبير، أن رجلًا قال لابن عباس، كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع.
(4) هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم، أو عبد الله، من كبائر أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه، قتله الحجاج ظلمًا سنة (95 هـ) .
انظر: تقريب التهذيب (1/ 292) ، شذرات الذهب (1/ 108) .
(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 540) .