فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 1782

وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين، والعشرة من عشرين؛ إلا متحيزًا إلى فئة، ولا يعتقد الكرة. وواحدة في الجسد، وهي: العقوق؛ والعقوق: أن يقسما عليه بحق فلا يبرهما، أو يسألانه في حاجة، فلا يطيعهما، وأن يأتمناه فيخونهما، وأن يجوعا ويشبع، وأن يشبَّاه فيضربهما.

وفي الخبر [1] : (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق) ، فهذه الكبائر الموبقات"انتهى."

وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع، ولهذا قيل لابن عباس [2] : الكبائر سبع، فقال:"هي إلى السبعين أقرب".

وعن [3] ابن جبير [4] :"هي إلى السبعمائة أقرب".

ولم يفرق علماؤنا [5] ، وغيرهم في الصغائر، بل ذكر في

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة بلفظ: (إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق) برقم: (4877) .

وانظر صحيح مسند أبي داود للألباني برقم: (4876) .

(2) انظر: تفسير الطبري (8/ 245 - 246) .

(3) في تفسير الطبري (8/ 245) عن سعيد بن جبير، أن رجلًا قال لابن عباس، كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع.

(4) هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهم، أو عبد الله، من كبائر أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه، قتله الحجاج ظلمًا سنة (95 هـ) .

انظر: تقريب التهذيب (1/ 292) ، شذرات الذهب (1/ 108) .

(5) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 540) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت