فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1782

قال القاضي [1] : لأنه زنديق [2] فتخرَّج توبته على توبته.

والغيبة والنميمة من الكبائر، وذكرهما جماعة من علمائنا [3] من الصغائر.

وقال الشيخ تقي الدين [4] : الكبيرة؛ ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو لعنة، أو غضب أو نفي إيمان.

قال الإمام أحمد [5] -رحمهُ اللهُ-:"من الكبائر أربعة في القلب؛ الشرك بالله، والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله عزَّ وجلَّ، والأمن من مكر الله. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الكاذبة، والسحر. وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنان في الفرج: الزنا، واللواط. واثنان في البدن: القتل، والسرقة. وواحدة في الرجلين،"

(1) انظر: العدة (3/ 929) ، وقال: لأنه لا يقدم في الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-مع ما فيه من الوعيد- إلا زنديق.

(2) الزنديق هو: الملحد أو الدهري، فهو فارسي معرب من كلمة"زند كراي"، يقول بداوم بقاء الدهر، وقيل: هو من الثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من لا يؤمن بالآخرة، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان.

انظر: لسان العرب (6/ 91 - 92) مادة (زندق) ، والمجروحين لابن حبان (1/ 62) ، توضيح الأفكار للشوكاني (2/ 74) .

(3) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 539) ، شرح الكوكب المنير (2/ 384) .

(4) انظر: مجموع الفتاوى (11/ 650 - 651) .

(5) نسبها ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 24) إلى أبي طالب المكي، وروى عن علي -رضي الله عنه- مثلها.

انظر: الواضح (5/ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت