المذهب الحادي عشر: مشترك بين الأحكام الخمسة، الوجوب، والندب، والإباحة، والتحريم، والكراهة، حكاه في البرهان [1] ، والمحصول [2] ، والإحكام، ونسب إلى الأشعري [3] .
المذهب الثاني عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا نعلمه، نقله في البرهان [4] ، ونسب إلى الأشعري.
فإن قيل كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم أو الكراهة؛ قيل: لأنه يستعمل في التهديد، والمهدد عليه إما حرام، أو مكروه.
المذهب الثالث عشر: مشترك بين ستة الوجوب، والندب، والتهديد، والتعجيز، والإباحة، والتكوين، ونسب إلى الأشعري [مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق] [5] [6] جمهور الأشعرية على أن مذهبه التوقف بين أمور [7] .
(1) انظر: البرهان: (1/ 66) .
(2) انظر: المحصول (2/ 41) .
(3) انظر: الإمام أبو الحسن وآراؤه الأصولية لشيخنا الشيخ حسين الجبوري ص (18) .
(4) انظر: البرهان (1/ 67) .
(5) ما بين معقوفين ساقطة من المخطوط، والإكمال من القواعد والفوائد الأصولية ص (161) .
(6) في المخطوط [ونسب إلى الأشعري إلى جمهور الأشعرية] .
(7) تلك الأمور هي: إما أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي. قاله في الإبهاج (2/ 23) . قلت ومن هنا يتبين لنا =