وفي المستوعب للقيرواني [1] ، والمستصفى [2] للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.
المذهب السابع [3] : حقيقة إما في الوجوب"وإما في الندب [4] ، ولكن لم يتعين لنا ذلك."
المذهب الثامن [5] : مشترك [6] بين الوجوب، والندب، والإباحة.
المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب [7] مع الذي قبله.
المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى [8] .
(1) انظر: نهاية السول (2/ 252) .
(2) انظر: المستصفى (2/ 72) .
(3) انظر: المستصفى (2/ 73) ، الإحكام (2/ 163) ، نهاية السول (2/ 252) .
(4) قال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 23) : تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما.
(5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91) .
(6) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (2/ 41) .
(7) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91) .
(8) انظر: المستصفى (2/ 67، 68) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه.
فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها.
انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.