فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1782

وفي المستوعب للقيرواني [1] ، والمستصفى [2] للغزالي، أن الشافعي نص على أن الأمر متردد بين الوجوب، والندب، وهذا منه محتمل لهذا المذهب، والمذهب الرابع.

المذهب السابع [3] : حقيقة إما في الوجوب"وإما في الندب [4] ، ولكن لم يتعين لنا ذلك."

المذهب الثامن [5] : مشترك [6] بين الوجوب، والندب، والإباحة.

المذهب التاسع: مشترك بين الثلاثة المذكورة، ولكن بالإشتراك المعنوي، وهو الإذن، حكاه ابن الحاجب [7] مع الذي قبله.

المذهب العاشر: مشترك بين خمسة، وهي الثلاثة المذكورة التي ذكرناها، والإرشاد، والتهديد، حكاه في المستصفى [8] .

(1) انظر: نهاية السول (2/ 252) .

(2) انظر: المستصفى (2/ 72) .

(3) انظر: المستصفى (2/ 73) ، الإحكام (2/ 163) ، نهاية السول (2/ 252) .

(4) قال ابن السبكي في إبهاجه (2/ 23) : تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك بل بين ثلاثة، والثالث حقيقة فيهما.

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91) .

(6) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (2/ 41) .

(7) انظر: منتهى الوصول والأمل ص (91) .

(8) انظر: المستصفى (2/ 67، 68) وفي بعض النسخ ذكرت أربعة وجوه.

فحذفت التهديد، وبعضها خمسة وجوه بإضافتها.

انظر: تعليق المحقق / محمد سليمان الأشقر المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت