المذهب الثالث [1] : حقيقة في الإباحة؛ لأنها المحقق، والأصل عدم المطلب، لأن الإباحة أدنى الدرجات فهي متيقنة، والحمل على اليقين واجب.
المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب [2] ، جزم به في المنتخب [3] ، والتحصيل [4] ، كلاهما في باب الإشتراك.
المذهب الخامس: مشترك بين هذين، وبين الإرشاد، نقله الآمدي في الإحكام [5] عن الشيعة وصححه [6] ، ونقل عنهم في منتهى السول [7] : المذهب الذي قبله [8] .
المذهب السادس: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو المطلب [9] ،
(1) انظر هذا المذهب في المستصفى (2/ 68) ، المحصول (2/ 41) ، الإبهاج (2/ 23) ولم أجد من نسبه إلى أحد.
(2) بالاشتراك اللفظي، انظر: المحصول (2/ 45) .
(3) انظر: نهاية السول (2/ 252) ، والتمهيد للأسنوي ص (267) .
(4) انظر: التحصيل (1/ 218) .
(5) انظر: الإحكام (2/ 162) .
(6) الذي صححه في الإحكام القول بالوقف، قال الأسنوي. وصحح الآمدي التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد.
انظر: الإحكام (2/ 163) ، نهاية السول (2/ 253) .
(7) انظر: منتهى السول (2/ 4) .
(8) ونسبه الرازي وابن السبكي للمرتضى منهم. انظر: المحصول (2/ 45) ، الإنهاج (2/ 23) .
(9) وهو مذهب أبي منصور الماتريدي. قال الفتوحي: فيكون من المتواطي، وأشار إلى ذلك الجراعي كما سيأتي.
انظر: شرح الكوكب (3/ 42) ، الإبهاج (2/ 23) .