مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع [1] ، ونقل الأول في البرهان [2] عن الشافعي، واختار هو الثاني.
وفي المستوعب للقيرواني [3] قول ثالث: أنه يدل بالعقل.
المذهب الثاني: حقيقة في الندب، حكاه الغزالي [4] ، والآمدي [5] ، قولًا للشافعي، وقاله بعض الشافعية [6] ، وحكاه أبو البركات [7] عن المعتزلة.
(1) انظر: شرح اللمع (1/ 171) .
(2) انظر: البرهان (1/ 71) .
(3) انظر: البحر المحيط (2/ 367) ، نهاية السول (2/ 251) .
(4) نقله الغزالي عن بعضهم عن الشافعي، انظر: المستصفى (2/ 72) .
(5) انظر: الإحكام (2/ 162) .
(6) انظر: شرح اللمع (1/ 171) المستصفى (2/ 72) .
(7) ذهب أبو الحسين وأبو علي الجبائي من المعتزلة في قوله له إلى أنه حقيقة في الوجوب.
وقال أبو الحسين: وقال قوم: إنها حقيقة في الندب ولم ينسبه لأحد من أصحابه.
ونسب القول - بأنه حقيقة في الندب - لأكثرهم الآمدي، ونسبه لأبي هاشم البيضاوي في منهاجه.
وقال أبو الحسين: إن أبا هاشم قال: إنها تقتضي الإرادة، ثم قال كلامًا يدل على أن أبا هاشم ذاهب إلى الندب، لذا قال الأسنوي: ونقله المصنف (أي البيضاوي) عن أبي هاشم وليس مخالفًا لما نقله عنه صاحب المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه.
انظر: المسودة ص (5) ، المعتمد (1/ 50، 51) ، الإحكام (2/ 162) ، نهاية السول (2/ 252) .