فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226928 من 346740

أوصى لرجل بعينه بمائة فباع الوصي شيئا من مال الميت من الموصى له بالمائة قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز ذلك إلا أن لا يرضى الموصى له بالمقايضة * و لو صالحه على ثوب قلت قيمته أو كثرت جاز * و لو كانت الوصية بمائة للمساكين فصالحهم على عشرة فعلى الوصي أن يعطي تسعين درهما للمساكين * و لو صالح على ثوب قلت قيمته لا يجوز الصلح و يسترد الثوب * رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان و هم ثلاثة فمات أحدهم قبل موت الوصي قال نصير رحمه الله تعالى إن كان أبوهم حيا فالثلث بينهما نصفان * و إن كان مات أبوهم يبطل ثلثا الوصية و الثلثان بينهما نصفان * و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى كذلك الجواب لأن أباهم لما مات لا يتوقع ولد سواهم فانصرفت الوصية إلى عددهم و صار كأنه قال ثلث مالي لفلان و فلان فلما مات أحدهم بطلت وصيته * رجل قال أعطوا ابن فلان خمسة دراهم فإني أكلت من ماله شيئا و إن لم تجدوه فأعطوا وارثه و إن لم تجدوا أحد تصدقوا عنه فوجدوا امرأة هذا الابن لا غير قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن ادعت المرأة هذه قبل المتوفى مهرها و لم يعرف وارث سواها يدفع إليها بمهرها و إن لم تدع المهر و قالت لزوجها ولد يدفع إليها الثمن و إن قالت ما كان له ولد يدفع لها الربع * امرأة قالت لزوجها في مرضها اجعل داري هذه لأولاد زوجي حتى يجعلوني في حل قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن أجازت ورثتها تم الأمر و إن أبوا يقال للورثة أقروا لأولاد زوجها بشيء فمتى أقروا يدفع ذلك المقدار من قيمة الدار ثم ينظر إلى الباقي إن خرج ذلك من ثلث مالها بيع منهم أو صولحوا به من الحقوق الواجبة قبلها و إن أبوا الصلح أو الشراء أعطوا ما أقرت به الورثة * و إن ادعى أولاد الزوج أكثر حلف لهم ورثة المرأة على العلم * رجل أوصى بأن يعطى من كفارة صلاته لولد ولده الذي ليس بوارث قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يعطى و لا يجوز عن الكفارة كمن قال في حياته لآخر أعتق عني مدبري فلانا عن كفارة يميني فإنه يعتق و لا يجوز عن كفارة يمينه * رجل أوصى بثلث ماله للشيعة و لمحبي آل محمد ببلدة كذا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى هذه الوصية باطلة في القياس إذا كانوا لا يحصون و في الاستحسان تجوز و يكون للفقراء منهم قياسا على اليتامى قال و الشيعة هم الذين يعرفون بالميل إليهم و جعلوا موسومين بذلك دون غيرهم و هذا الذي يقع في وهم الموصي * قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا كانوا لا يحصون كانت الوصية باطلة بخلاف اليتامى لأن لفظة اليتيم ينبئ عن الحاجة و هذا اللفظ لا يدل على الحاجة * رجل أوصى لأهل العلم ببلخ قالوا يدخل في هذه الوصية أهل الفقه و أهل الحديث و لا يدخل فيه من يتعلم الحكمة مثل كلام سفيان و غيره لان هؤلاء يسمون المتفلسفة لا طلبة العلم * رجل أوصى بثلث ماله لجيرانه قال بعضهم إن كانوا يحصون يقسم على أغنيائهم و فقرائهم * و كذا لو قال لأهل مسجد كذا * و لو أوصى بأن يخرجوا ثلث ماله لمجاوري مكة قال الشيخ الإمام أبو نصر رحمه الله تعالى الوصية جائزة فإن كانوا لا يحصون يصرف لأهل الحاجة منهم و إن كانوا يحصون قسمت على رؤوسهم * و حد الإحصاء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب فإنهم لا يحصون * و قال بشر رحمه الله تعالى ليس لهذا وقت * و قيل إن كان لا يحصيهم المحصي حتى يولد فيهم مولود أو يموت فيهم أحد فإنهم لا يحصون و قال محمد رحمه الله تعالى إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون * و قال بعضهم هو مفوض إلى رأي القاضي و عليه الفتوى * و إلا يسر ما قال محمد رحمه الله تعالى * رجل أوصى بثلث ماله لفلان و لبني تميم قال كل الثلث يكون لفلان و لا شيء لبني تميم لأنه صار كأنه قال لفلان و للموالي إذا كانوا لا يحصون و الوصية لهم باطلة * و لو قال ثلث مالي لفلان و لرجل من المسلمين فنصف الثلث لفلان لا غير * و كذا لو قال ثلث مالي لفلان و لعشرة من المسلمين فجزء من أحد عشر جزءا يكون لفلان و لا شيء للمسلمين * و لو أوصى لرجل بشيء مسمى فقال الوارث هذا الشيء لي قال أبو القاسم رحمه الله تعالى القول قول الوارث فيما كان في يده إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا بالميت و على الموصى له البينة * رجل قال برذوني الأشقر وصية لفلان فهذا على ما يملك لا على ما يستفيد * و كذا في قوله عبدي الأعمى أو السندي أو الحبشي لفلان و لو قال عبيدي لفلان أو براذيني لفلان ولم يضف إلى شيء و لم ينسبهم يدخل فيه ما كان له في الحال و ما يستفيد قبل الموت * رجل قال هذه البقرة لفلان قال أبو نصر رحمه الله تعالى ليس للورثة أن يعطوه قيمتها * و لو قال هي للمساكين جاز لهم أن يتصدقوا بقيمتها و به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الموصى له إذا كان معلوما يشترط لصحة الوصية قبول الموصى له و إاذ قبل الوصية فقد ملكها فليس لهم أن يمنعوه أما في الصدقة فمقصودهم هو القربة و

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت