فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226930 من 346740

رجلا بأن يتصدق بشيء من ماله و دفع إليه فتصدق المأمور على أبى نفسه أو ابنه جاز إجماعا * بخلاف ما إذا باع الوكيل بالبيع ممن لا تقبل شهادتهم له لأن في البيع يكون متهما و لا تهمة في الصدقة * رجل أوصى بأن يشتري بهذه الألف ضيعة في موضع كذا و توقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة تشترى هل يجوز للوصي أن يشتري ضيعة في موضع آخر * قال أبو نصر رحمه الله تعالى ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مرمة المسجد فإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشتري ضيعة في أقرب المواضع التي سمى و يجعله وقفا على ما سمى * فإن أتلف الوصي هذه الألف يغرم الوصي مثلها و يشتري بها الضيعة * الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراء فأجر حمال الخبز أو الحنطة على من يكون قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن لم يبين الميت لذلك شيئا يتعين الوصي بمن حمل ذلك بغير أجر ثم يدفع ذلك إ ليه على وجه الصدقة * و إن أمر الميت بأن يحمل إلى ذلك المساجد فالأجرة تكون في مال الميت * و لو أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيز حنطة بمائة دينار فيتصدق بها على المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة ستون قفيزا قال أبو بكر رحمه الله تعالى يجوز أن يشتري بالفاضل حنطة أيضا و يتصدق بها و يجوز أن يرد الفاضل على الورثة قال هكذا رأيت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى * رجل أوصى بأن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد و وطنه في بلدة أخرى قالوا يعطى ثلث ماله للمساكين بلدة وطنه فإن أعطى مساكين البلدة التي هو فيها جاز أيضا * رجل أوصى بأن يطعم كفارة عن يمينه عشرة مساكين فغداهم الوصي فماتوا قال محمد رحمه الله تعالى يغدي و يعشي غيرهم و لا ضمان على الوصي * رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من الوصي و استهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب و الغاصب معسر قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يجوز ذلك * رجل أوصى بثلث ماله أو بألف درهم للفقراء و كان في حياته رجل غني ثم افتقر بعد موت الموصي ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أنه يجوز ذلك * و لو أوصى بثلث ماله أو بألف درهم لفقراء هذه السكة و المسئلة بحالها لا يجوز أن يعطى لهم * رجل أوصى و قال أعطوه من مالي بعد موت مساكين سكة كذا فلما مات الموصي أتى الوصي بالمال إلى أهل السكة فقالوا لا نريد و ليس بنا حاجة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يرد المال إلى الورثة * و لو لم يدفع المال إلى الورثة حتى أتى على ذلك سنة مثلا ثم طلب المساكين قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يدفع المال إلى الورثة لأن المساكين لما ردوا بطلت الوصية و صارت ميراثا * رجل دفع المال إلى الوصي و أمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضعه الوصي في نفسه لا يجوز * و لو دفع الوصي المال إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز * و إن لم يعقل لا يجوز * عامل السلطان إذا أوصى أن يعطى للفقراء كذا و كذا من ماله قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن علم انه مال غيره لا يحل أخذه * و إن علم أنه مختلط بماله جاز أخذه * و إن لم يعلم جاز أيضا حتى يتبين أنه مال غيره * و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان مختلطا لا يجوز في قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لأنه على ملك صاحبه و لا وجه إلا الرد على صاحبه * و في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يملكه بالخلط و يجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي به خصماءه و عن محمد رحمه الله تعالى رجل أصاب متاعا حراما و أوصى بأن يتصدق به عن صاحب المتاع قال إن عرف صاحب المتاع يرد إليه * و عن لم يعرف يتصدق به فإن كذب الورثة مورثهم في هذا الإقرار يتصدق من ذلك بمقدار الثلث * مريض قال هذا المال لقطة وكذبه الورثة ذكر في الإقرار من الأصل أن على قول محمد رحمه الله تعالى لا يصدق و لا يتصدق * و قال أبو يوسف يتصدق من الثلث * و عن محمد رحمه الله تعالى أن النائحة و المغنية إذا أخذت الأجرة على الشرط ترد على أربابها و لا تتصدق بها * رجل أوصى بثلث ماله للفقراء و لقراباته و قال نصير رحمه الله تعالى تكون الوصية بين الفقراء و القرابات نصفين * و قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إن كان القرابات يحصون فالثلث بين الفقراء و القرابات لكل واحد من القرابات سهم واحد و للفقراء سهم واحد فإن كانوا لا يحصون فالثلث بينهم نصفان * و المشايخ رحمهم الله تعالى أخذوا بهذا القول * رجل أوصى لذوي قرابته من الكفار قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى لا بأس به * رجل أوصى بأن يعطى مائة درهم للفقراء و مائة درهم للأقرباء و أن يطعم الفقراء لما ترك من الصلوات فمات و عليه صلوات أشهر و ثلث ماله لا يبلغ جميع وصاياه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يقسم الثلث على مائة للفقراء و على مائة للأقرباء و على قيمة ما يبلغ من قيمة الطعام لكل صلاة منوين من الحنطة فما أصاب الأقرباء أعطوا من ذلك و ما أصاب الفقراء و الطعام أدى الطعام و

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت