فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226932 من 346740

للبيع و تستوفي مهرها من الثمن * فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته بمهرها قالوا كان لها أن تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة و بغير علمهم فإن استحلفت بعد ذلك بالله ما في يدها من التركة شيء من الدراهم قالوا كان لها أن تحلف و لا تأثم إذا حلفت لأنها لما أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم ملكا لها

(* فصل فيما يكون رجوعا عن الوصية و ما لا يكون *)

رجل أوصى لرجل بثلث ماله أو بشيء بعينه ثم قال كل شيء أوصيت به لفلان فهو باطل يكون رجوعا * و لو قال هي حرام أو ربا لا يكون رجوعا * و لو قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهو لفلان آخر يكون رجوعا * و لو قال أوصيت بهذه الألف لفلان و فلان و لفلان منها ألف كان رجوعا عن الوصية و تصير وصية للآخر * و لو أوصى بثوب لرجل ثم قطعه و خاطه كان رجوعا * و لو أوصى بصوف أو كتان أو محلوج فغزله الموصي كان رجوعا عن الوصية * و كذا لو أوصى بغزل ثم نسجه كان رجوعا عن الوصية * و كذا لو أوصى بحديد ثم صنع منه سيفا أو دروعا كان رجوعا * و كذا لو أوصى بفضة ثم صنعها خاتما أو أوصى بسويق فلته بزيت أو أوصى بأرض لا بناء فيها أو أوصى بقطن فحشى به ثوبا أو أوصى ببطانة فجعلها بظهارة أو أوصى بظهارة فجعلها بطانة أو أوصى بقميص فنقضه و خاطه قباء أو أوصى بقميص فنقضه و لم يخطه شيئا آخر أو أوصى بعبده لفلان ثم قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان آخر كان رجوعا * و كذا لو أوصى بعبده لفلان ثم أعتقه و أدبره أو كاتبه أو باعه أو أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعا حتى لو عاد إلى ملكه لا يكون وصية * و لو قال العبد الذي أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان آخر يكون بينهما نصفين * و كذا لو قال قد أوصيت بنصفه لفلان يكون العبد بينهما * و لو أوصى بثلثه لفلان ثم قال الثلث الذي أوصيت بنصفه لفلان آخر أو قال فقد أوصيت بنصفه لفلان لا يكون رجوعا عن الأول و يكون الثلث بينهما نصفين * (1) و لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان و قد أوصيت بنصفه لفلان آخر كان للآخر ثلث الثلث * و لو أوصى بشيء لرجل ثم قال ما أوصيت به لفلان فقد أوصيت بنصفه لفلان آخر يصير بينهما فيكون رجوعا عن نصفه * و لو أوصى بشيء ثم جحد الوصية و قال لم أوص لفلان بشيء يكون رجوعا * و قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون رجوعا * و ذكر في الجامع إذا أوصى بوصية ثم قال اشهدوا أني لم أوص بشيء لا يكون رجوعا * و لو أوصى لإنسان بجارية ثم استولدها يكون رجوعا * و كذا لو أوصى بحنطة فطحنها أو أوصى بدقيق فخبزه يكون رجوعا * و لو قيل لرجل أوصيت بعبدك فلان لفلان فقال لا بل أوصيت له بأمتي فلانة يكون رجوعا عن الوصية بالعبد * و لو أوصى بثوب فغسله أو دار فجصصها أو هدمها لا يكون رجوعا و إن طينها يكون رجوعا إذا كان كثيرا * و لو أوصى بشيء ثم رهنه يكون رجوعا و لو آجرها أو كانت جارية فوطئها لا يكون رجوعا * و لو أوصى لرجل بشيء ثم قيل له أنك تبرأ فأخر الوصية فقال قد أخرتها لا يكون رجوعا * و لو قيل له اتركها فقال تركتها يكون رجوعا * فإن صاحب الدين لو قال لمديونه تركت لك دينك كان إبراء * و لو قال أخرت عنك لا يكون إبراء * و لو قال لامرأته تركت طلاقك ينوي به الطلاق كان طلاقا * و لو قال أخرت طلاقك لم يكن طلاقا * و لو أوصى بأرض ثم زرع فيها رطبة لا يكون رجوعا فإن غرس الكرم أو الشجر كان رجوعا * و لو أوصى لرجل ثم قال كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لفلان وارثي كان رجوعا و يصير للوارث إن أجاز بقية الورثة جاز و إن لم يجيزوا بطل * و قيل الرجوع في الوصية على أربع أوجه * منها ما يكون رجوعا بالقول و الفعل جميعا نحو أن يوصى لرجل بشيء ثم قال رجعت كان رجوعا * و كذا لو أوصى بعين ثم أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه بطلت الوصية حتى لو عاد إليه بعد ذلك في حياته لا يكون وصية * و منها ما يكون رجوعا بالقول لا بالفعل نحو أن يوصي بثلث ماله ثم قال رجعت يصح رجوعه و لا يكون رجوعا بغير ذلك * و منها ما يكون رجوعا بالفعل لا بالقول نحو أن يقول لعبده إن مت من مرضي هذا فأنت حر فهو مدبر مقيد لو قال رجعت عن ذلك لا يصح و لو باع العبد جاز بيعه و تبطل الوصية * و منها ما لا يكون رجوعا إلا بالقول

(1) قوله ولو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان إلخ كذا في عدة نسخ و لعله سقط بعد قوله بنصفه لفلان ما معناه قد أوصيت بثلثه لفلان آخر كان للآخر إلخ تأمل كتبه مصححه

ولا بالفعل نحو أن يدبر عبده تدبيرا مطلقا لا يمكنه أن يرجع عنه لا قولا و لا فعلا *

(* باب الوصي *)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت