فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63405 من 346740

أما أيام التشريق؛ فقد ورد النهي عن صيامها؛ لأنها أيام العيد وأيام أكل وشرب وذكر لله عزَّ وجلَّ؛ فيحرم صيامها؛ إلا لمن لم يقدر على دم المتعة والقران من الحجاج؛ فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، ولو صادف ذلك أيام التشريق؛ لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى أن تصام أيام التشريق؛ إلا عن دم متعة أو قران ) ؛ فهذا شيء خاصّ يخص به عموم النهي عن صيامها (8) .

لكن لا يصوم شيئًا منها ضمن أيام البيض .

229 ـ هل يجوز الصيام إذا وافق صيام أيام البيض أيام التشريق ؟

الذي يصادف أيام التشريق من أياد البيض هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأن أيام البيض تبدأ من اليوم الثالث عشر من الشهر وتنتهي باليوم الخامس عشر؛ فلا يجوز صوم اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها من غير دم متعة أو قران (9) .

والمستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يتعين أن تكون أيام البيض، وإنما جعلها في أيام البيض أفضل إذا لم يصادف نهيًا؛ كهذه الحالة .

230 ـ بالنسبة لأيام البيض؛ هل صحيح أن الرسول لم يترك صيامها سفرًا ولا حضرًا ؟ أما أنه أمر مستحب ؟

الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم تطوعًا ويكثر الصيام، كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال (10) : إنه لا يصوم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام التطوع حضرًا وسفرًا، أما كونه يلازم أيام البيض؛ فهذا لا أدري ولا يحضرني الآن شيء فيه .

231 ـ هل يشرع قيام النصف من شعبان وصيام الخامس عشر منه ؟

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيام ليلة النصف من شعبان بخصوصها ولا بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان بخصوصه؛ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت