فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 514

5)الذكورية.

6)السلامة من الضرر.

7)النفقة [1] .

والاعذار التى تسقط عن صاحبها الجهاد ومباشرته هى عكس شروط الوجوب بزيادة إذن الوالدين وإذن الدائن للمدين.

قال صديق حسن خان: (أما إذا تعين - اى الجهاد - فلا إذن) .

و لذا فالأنوثة من الأعذار، والقول بأنه يجوز للمرأة أن تخرج دون إذن زوجها قول باطل أطلقه قائله بدون تفكير في الأمور ولانظر في العواقب وقلده في ذلك من قلده [2] لحديث عائشة رضى الله عنها: (هل على النساء جهاد يارسول الله قال نعم عليهن جهاد لاقتال فيه الحج والعمرة) .

ولا ينافى ذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت تقع عليها القرعة من زوجاته لأنها زوجة ولحاجته إليها لكن الأصل هو عدم خروج المرأة مع المجاهدين لاسيما لإرادة القتال، لما في ذلك لمخالفة المطلوب منها وهو سترها، ولهذا لما سأل النبى صلى الله عليه وسلم أزواجه أن يأذن لهن في الجهاد قال: (جهادكن الحج) [3] وفى رواية للبخارى أنه قال لهن: (نعم الجهاد الحج) ، فدل الحديث على أن الجهاد غير واجب للنساء وذلك لما فيه من المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد وقد لمح البخارى بذلك في إيراده الترجمة مجملة، وقد استثنى النبى صلى الله عليه وسلم الطاعنة في السن لسقى الماء ومعالجة الجرحى [4] .

4)وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للمجاهدين:

(1) ص135 فقه الجهاد والعلاقات الدولية في الاسلام

(2) رسالة الارشاد في بيان الحق في حكم الجهاد ص 85

(3) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته

(4) بتصرف من فقه الجهاد والعلاقات الدولية في الاسلام ص139

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت