فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 514

المسلمين واغتصاب أخوات و أمهات المؤمنين وتنجيس المقدسات وتهويد وتنصير البلاد!!!.

وابرءا للذمة ونصرة للملة ودفاعا عن أعراض المجاهدين من أبناء المسلمين سأبين بالأدلة والبراهين أن الذبح وقطع الرؤوس من هدي سيد المرسلين.

وإن كانت مواقف هؤلاء المتخاذلين مما يدمي القلب ويدمع العين وتتعالى الآهات آلما على أحوال تلك الشرذمة من الدعاة ولكن حسبنا من ذلك وعد الله لإخواننا بالتمكين، وما هؤلاء إلا فرقعة صابون.

قال تعالى:

)وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (يونس:65 (

وعودا على بدء:

قال في فتح القدير: و يقتل بالسيف ضربا في عنقه لأن ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه من الآدميين و البهائم كالأسير و قاطع الطريق و المرتد فأما العاجز عنه منهما فيقتل كيف أ مكن لأن هذه القتلة أهون على المقتول و أوحى لزهق النفس.

و الأصل في ذلك ما روى شداد بن اوس إن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) رواه أحمد و مسلم و قال عليه السلام: (إن اعف الناس قتلة أهل الإيمان) و كان صلى الله عليه و سلم يأمر بالصدقة و ينهى عن المثلة

وفي شرح العمده:

والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان فقال تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى) . الآية وقال تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) . الآية وقال تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها) الآية وقال تعالى: (فمن اعتدى عليكم) . الآية وقال تعالى: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) . الآية فإذا قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القود ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بحسب الإمكان إذا لم يكن تحريمه بحق الله كما إذا رضخ رأسه كما رضخ النبي رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية كان ذلك أتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه. انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت