وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير قال باستحلالهم (يوم السبت) إياه رأى موسى رجلا يحمل حطبا يوم السبت فضرب عنقه.
وعن أبي بردة قال: قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال: ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فقال: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه.
وروي أن رجلا قال في مجلس علي ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا فأمر علي بضرب عنقه.
وجاء عن ابن عباس: من كان مقيما على الربا لاينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستثيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه.
وعن سعد بن معاذ: وقالوا كنا نسبه سرا ـ أي اليهود- فالآن نسبه جهرا فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم فقال لليهود عليكم لعنة الله لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه.
فهذه بعض الآيات والأحاديث النبوية وأقوال سلف الأمة على جواز هذا الفعل فهل بقي لهؤلاء المتخاذلين بعد هذا أي استنكار لهذا العمل أم أن هذا العمل من الرسول أيضا والصحابة ليس بصحيح
فهل عندهم من الجرأة أن يقولوا هذا
فإن كانوا لا يستطيعون فلماذا يتهمون فيه هؤلاء المجاهدين؟؟!!!.
قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) (النساء:139 (