فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 1720

بها عند القاضي، وأثبتها في ديوانه، ثم أعاده إلى القاضي في مجلس آخر بعد ذلك فادعي عليه الفا، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر لي بألفين، وذلك لي عليه، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، فالقول قول المطلوب.

وهذه من مسائل الإقرار، أوردها ههنا وشوش صاحب الكتاب، فنقول:

من أقر لإنسان بألف وأشهد عليه، ثم أقر بألف، وأشهد عليه، فهذا على وجهين:

أما أن يكون الإقرار مقيدًا بسبب، أو لم يكن مقيدًا بسبب: أما إذا كان مقيدًا بسبب فلما أن يكون السبب متحدًا، أو مختلفًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت