فهرس الكتاب

الصفحة 1249 من 1720

أما إذا كان السبب متحدًا؛ بأن أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد ع ليه، ثم أقر بألف درهم من ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، فإنه يكون مالًا واحدًا [بكل حال] .

لأن السبب واحد، واتحاد السبب يدل على اتحاد الواجب، فكان المال واحدًا.

وإن كان السبب مختلفًا؛ بأن أقر بألف درهم ثمن هذا العبد، وأشهد عليه، ثم أقر بألف درهم ثمن هذه الجارية، وأشهد عليه، فإنه يكون المال مثني بكل حال.

لأن السبب اختلف، واختلاف السبب يوجب اختلاف الواجب.

وكذا على هذا إذا أقر سالف درهم، وكتب في صك، أقر بألف درهم أخرى، وكتب في صك آخر يكون المال مثني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت