فهرس الكتاب
لأنه ما جري الرسم باتخاذ الوثيقتين بمال واحد، فكان اختلاف الصحكين بمنزلة اختلاف السبب.
وكذا لو كان الإقرار بالصك، فأقر بما في الصحكين [فانه] يكون المال مثني بكل حال لما بينا.
وأما إذا لم يكن الإقرار مقيدًا بسبب: بان أقر بألف درهم وأشهد عليه، ثم أقر بألف وأشهد عليه، فهدا على وجهين:
أما أن يكون الإقرار في موطنين، أو في موطن واحد.
فإن كان في موطنين: فأما أن أشهد على الإقرار الأول شاهدين، أو شاهدًا واحدًا.
فإن أشهد شاهدين ثم أشهد على الإقرار الثاني، فأما أن أشهد على الإقرار الثاني الشاهدين اللذين أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول، أو غيرهما.
فعند أبي يوسف ومحمد [رحمها الله] سواء أشهد