فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1720

والمولود له إنما هو الزوج.

وأما السنة:

فقوله عليه الصلاة والسلام:

"تقول لك زوجك: أنفق علي، أو طلقني، ويقول لك مملوك: أنفق علي أو بعني، ويقول لك ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني ..".

وفيه أيضًا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد.

وبه نقول: أن نفقة الأولاد الصغار، والزمني من الذكور الكبار والإناث واجبة على الوالد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت