فهرس الكتاب
الصفحة 1374 من 1720
والمولود له إنما هو الزوج.
وأما السنة:
فقوله عليه الصلاة والسلام:
"تقول لك زوجك: أنفق علي، أو طلقني، ويقول لك مملوك: أنفق علي أو بعني، ويقول لك ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني ..".
وفيه أيضًا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد.
وبه نقول: أن نفقة الأولاد الصغار، والزمني من الذكور الكبار والإناث واجبة على الوالد.
حجم الخط: