فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1720

وهذا موافق لقوله تعالي:

(وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) .

والمولود له إنما هو الأب.

وفيه دليل على أن نفقة الزوجات على الأزواج، ونفقة الأولاد على الوالد واجبة قبل قضاء القاضي، وأمره بالإنفاق عليهم إعانة على استيفاء حقهم، لا إيجابًا مبتدأ.

لأن سبب الوجوب سبق القضاء والأمر، وهو النكاح والولاد، لكن الزوج والوالد بالمنع صار ظالمًا، والقاضي إنما نصب لرفع الظلم، لينصف المظلوم من ظالمه، ويعين المظلوم، ويوصله إلى حقه.

بخلاف نفقة الأقارب، فإن أمر القاضي بالإنفاق وقضاءه لإيجاب ابتداء؛ لأن ذلك مختلف فيه، فلا يثبت إلا بقضاء القاضي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت