فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 1720

ان المولى إذا شهد للمولى لا تقبل.

ولا نأخذ به.

لكن شريحًا اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:

«المسلمون عدول بعضهم على بعض، الا ظنينا في ولاء أو نسب» .

ومنها:

انه يجوز للإمامان يقضى بعلمه؛ ألا ترى ان عليًا -رضي الله عنه- قضى بعلمه، وكان هو الامام الاكبر.

[778] قال:

ولو ان قاضيًا قضى للإمام الذي ولاه بقضية، او قضى عليه جاز.

لما روينا من الأثر، ولما قلنا من المعنى.

[779] [قال] :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت