فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1720

وكذلك لو قضى لولد الامام، او والده، او لزوجته.

لان نفس الامام اليه أقرب من الولد، والوالد، والزوجة، فإذا جاز ذلك فهذا اولى.

[780] قال:

وكذلك لو ان قاضيًا قضى لأخيه، او لعمه، او لابن أخيه، او لأخته، او لخاله، [أو لخالته] ، أو لأحد من محارمه يجوز.

لانه لو شهد لهؤلاء جاز.

[781] قال:

وكذلك قاضي القضاة لو خوصم الى قاض ولاه هو فقضى له او عليه جاز ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت