فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعده صلته، فلو عطف على {سَبِيلِ} كان من تتمة الصلة، و {كُفْرٌ} عطف على {صَدٌّ} ، فهو أجنبي؛ إذ لا تعلق له بها.
وقوله: (لا يقدم العطف إلخ) فيه تسمح: أي: علي صلة الموصول وما في حيزه؛ لأن الموصول والصلة كشاء واحد خصوصا بعد التأويل.
وأما امتناع العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فلضعفه لفظا ومعنى، أما معنى؛ فلأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف.
وأما لفظا؛ فلما فيه من الاختلاف، قيل: لا يجوز إلا في الضرورة، واختار ابن مالك تبعا للكوفيين جوازه في السعة. [1]
وقيل: إن أكد نحو: مررت بك أنت وزيد، جاز وإلا فلا.
وهذا رد على (ك) : خرجه على العطف علي {سَبِيلِ} [2] ، وصححه: بأن الكفر متحد مع الصد؛ لأنه تفسير له، فالفصل به كلا فصل، أو أنه على التقديم والتأخير. [3] إذ لا يخفى ضعفه." [4] أهـ [5] "
(1) ينظر: شرح التسهيل، لابن مالك (3/ 375) وما بعدها.
(2) ينظر: تفسير الكشاف (1/ 259) .
(3) يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (386) من هذا الجزء من التحقيق.
(4) حاشية الشهاب على البيضاوي (2/ 301 - 302) .
(5) الخلاصة: هناك ستة أقوال في عطف قوله تعالى: {الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} :
القول الأول: قَالَه الزَّمَخْشَرِيُّ، وابْنُ عَطِيَّةَ، وَتَبِعَا فِي ذَلِكَ الْمُبَرِّدَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى: {سَبِيلِ اللَّهِ} ، قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ:"وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ."... الكشاف (1/ 259) ، المحرر (1/ 290) .
وقد اختار هذا القول - من قبل-: الإمام الطبري في تفسيره (4/ 300) ، الإمام الواحدي في الوسيط (1/ 321) ، الإمام القرطبي في تفسيره (3/ 45) ، الإمام النسفي في"مدارك التنزيل" (1/ 180) ، الإمام ابن عاشور في"التحرير والتنوير" (2/ 329) .
ورد هذا القول: بأنه يستلزم الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي.
وذكر الإمام الزمخشري لصحة هذا القول وجهين: الأول: أن الكفر متحد مع الصد؛ لأنه تفسير له، فالفصل به كلا فصل، الثاني: أنه على التقديم والتأخير؛ للعناية بالمقدم والاهتمام به.
القول الثاني: قاله الإمام العكبري:"وَالْجَيِّدُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الصَّدُّ، تَقْدِيرُهُ: وَيَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ."التبيان (1/ 175) .=