قسم الفقه - (ج 86 / ص 9) أولى الناس بالصلاة على الميت ؛إن صُلِّي عليه في المسجد فإمام المسجد أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه» ، وإمام المسجد سلطان في مسجده، وإن صلِّي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيّه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه.الفتاوى الثلاثية - (ج 1 / ص 41) ( ما ذكر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن أمر أهله أن يقيموا عنده إذا دفنوه قدر ما تنحر جزور هو اجتهاد منه فليس من السنة ، لكنه اجتهاد لا نوافقه عليه، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره،
قسم الفقه - (ج 39 / ص 86) ولا يشترط فيمن يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص، ولو كان أجنبيًا.ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زوجة عثمان - ، قال:"أيكم لم يقارف الليلة؟"أي لم يجامع - فقال أبو طلحة:"أنا، فأمره أن ينزل في قبرها"مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها، وزوجها عثمان - كانا حاضرين.
قسم الفقه - (ج 39 / ص 88) الجلوس على القبر محرم.فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ". صحيح مسلم - (ج 5 / ص 93)
قسم الفقه - (ج 39 / ص 104) ويجوز البكاء على الميت"، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه ابراهيم وقال:"العين تدمع ،"وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن". وهذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة، ولا يتكلفه الإنسان،ويحصل للإنسان بدون اختيار .
مسألة: هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يترك تجارته أو ثياب الزينة، أو الخروج للنزهة؟ الجواب: أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل لغير الزوجة، إلا في أمر يلحقه أو عائلته به ضرر، كما لو عطل التجارة لتضررت كفايته .