فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 1036

مجالس شهر رمضان - (ج 1 / ص 159) ولا تدفع الزكاة لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما ، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة ، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه ، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطع وفاءه ، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك ، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه .وفي سنن الترمذي وحسنه (ج 3 / ص 65) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وذوو الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا .

مجالس شهر رمضان - (ج 1 / ص 161) ولا يجوز أن يُسْقِط الدَّيْن عن الفقير وينويه عن الزكاة لأن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً] وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه ؛ لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت