فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1036

*يحسن أن تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان أوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب: { يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوصي عليه.وإذا كانت عليه أو له ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين وأن يحررها لدى من يوثق بتحريره ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط ؛ لأنه قد يشتبه خطه على الناس *.

ومن الخطأ أن يقول في وصيته:والوكيل فلان . وهذه العبارة لو أخذناها بظاهرها لكان الموصي إذا مات بطلت الوصية لأن الوكيل إذا مات الموكل انعزل عن الوكالة ، إلا إذا علمنا أن الكاتب بقوله والوكيل فلان أراد به الوصي ؛ وعلى هذا فينبغي للكُتَّاب الذين يكتبون الوصايا أن يقولوا والوصي على ثلثي فلان بن فلان بدلاً عن والوكيل

الوصية لمن لا يرث من الأقارب أفضل من الوصية في أعمالٍ أخرى لأن قوله سبحانه [كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ] باقٍ على الوجوب في الأقارب والوالدين غير الوارثين.

وقد ذهب بعض العامة إلى عمل يظنه صواباً وهو خطأ فتجده يوصي بشيء من ماله لتزويج الأولاد الصغار الذين مات عنهم وهم صغار وهذا لا يجوز لأن هذا من باب الوصية للوارث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت