فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 331

[قوله وأما الظاهر] أى كلفظ الأسد

(قوله وفى أحدهما أظهر) أى وهو في أحدهما أظهر من الآخر

(قوله كالأمر والنهى) أى كصيغتى الأمر والنهى فإن صيغة الأمر عند تجردها عن القرينة تدل على الوجوب مع انها تحتمل الندب و الإباحة وغيرهما وكذا صيغة النهى فإنها عند تجردها عن القرينة تدل على التحريم وتحتمل احتمالا مرجوحا معنى التنزيه

(قوله المحتملة) صفة ثانية للأنواع

(فصل) والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا كقوله تعالى"اقتلوا المشركين"وقوله تعالى"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"وغير ذلك، فهذه كلها من المبين الذى لايفتقر في معرفة المراد إلىغيره وإنما يفتقر إلى غيره في معرفة ماليس بمراد به فيصح الإحتجاج بهذه الأنواع. وقال أبو ثور وعيسى بن أبان العموم اذا دخله التخصيص صار مجملا لا يحتج بظاهره وقال أبو الحسن الكرخى إن خص بدليل متصل لم يصر مجملا وإن خص بدليل منفصل صار مجملا.

وقال أبو عبد الله البصرى إن كان حكمه يفتقر إلى شروط كآية السرقة فهى مجملة لايحتج بها إلا بدليل، وإن لم يفتقر إلى شروط لم يصر مجملا. والدليل على ما قلناه هو أن المجمل مالايعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره وهذه الآيات يعقل معناها من لفظها ولايفتقر في معرفة المراد بها إلى غيرها فهى كغيرها من الآيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت