فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 331

[قوله والعموم كل الخ] أى لغة وأما اصطلاحا فهو شمول الخ كما مر

(قوله فهذه) أى النص والظاهر والعموم

(قوله في معرفة ما ليس بمراد) أى ككون الأمر للندب وكون النهى للتنزيه وكون العام مخصوصا وكون الظاهر المراد به المرجوح

(قوله بهذه الأنواع) أى الثلاثة وهى النص والظاهر والعموم

(قوله أبو الثور وعيس بن أبان) أى من كبار الحنفية

(قوله لايحتج بظاهره) أى مطلقا

(قوله إن خص) أى العام

(قوله متصل) أى غير مستقل

(قوله لم يصر مجملا) أى بل هو حجة يعمل به

(قوله صار مجملا) أى لا يحتج به سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا

(قوله إن كان الخ) أى حكم العام يمتنع تعلقه بالإسم العام ويفتقر الخ

(قوله كآية سرقة) أى فإن الحكم وهو القطع يفتقر في تعليقه بعموم اسم السارق الى شروط لاينبىء ظاهر هذا الإسم عنها فلا يكون حجة فمن الشروط اعتبار النصاب وحرز المثل وكون المسروق لاشبهة فيه

(قوله وان لم يفتقر) أى تعلق الحكم بالإسم العام، وذلك كقوله تعالى"اقتلوا المشركين"فإن لفظ المشركين بعد التخصيص بالذمى ينبىء عن الباقى الذى هو الحربى بلا توقف على تأمل فيكون حجة بعد التخصيص

(قوله لم يصر) أى العام

(قوله ماقلناه) أى من صحة الإحتجاج بهذه الأنواع الثلاثة

(قوله وهذه الآيات) أى الثلاث المذكورة وهى آية السرقة وقتل المشركين والزنا

(فصل) وأما مايفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت