فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 331

[قوله لانتهاء الغاية] أى للدلالة على ان مابعدها منتهى حكم ماقبلها. وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها فيه مذاهب: أحدها لا والثانى نعم والثالث إن كان من جنسه دخل وإلا فلا

(قوله به) أى بقوله الى المرافق

(قوله لاخلاف) أى بيننا وبين الإمام أبى حنيفة

(قوله فدل) أى عدم لزوم العاشر وعدم وقوع الثالثة

(قوله للغاية) أىلا للمعية

(فصل) و (الواو) للجمع والتشريك في العطف. وقال بعض أصحابنا هى للترتيب، وهذا خطأ لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن يستعمل فيه لفظ المقارنة وهو ان تقول: جاءنى زيد وعمرو معا كما لايجوز ان يقال: جاءنى زيد ثم عمرو معا. وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله: ومهمه مغبرة أرجاؤه أى ورب مهمه، وفى القسم تقوم مقام الباء تقول والله بمعنى بالله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت