فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 331

[قوله لايكون الخ] أى لاحتمال الخصوصية

(قوله فدل) أى اقتداؤهم به فيها

(قوله على أنه الخ) أى لأن الأصل المشاركة ولا تثبت الخصوصية الا بدليل

(فصل) ويقع بالفعل جميع أنواع البيان من بيان المجمل وتخصيص العموم وتأويل الظاهر والنسخ. فأما بيان المجمل فهو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والحج، فكان في فعله بيان المجمل الذى في القرآن. وأما تخصيص العموم فكما روى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم روى انه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة لها سبب فكان في ذلك تخصيص عموم النهى. وأما تأويل الظاهر فكما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القود في الطرف قبل الإندمال، فيعلم ان المراد بالنهى الكراهية دون التحريم. وأما النسخ فكما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم"ثم روى انه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، فدل على ان ذلك منسوخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت