[قوله وإن كان] أى الراوى
(قوله سواء الخ) أى سواء علم أن ما أتى به فسق أو لا
(قوله بتأويل) أى كمن شرب النبيذ مثلا معتقدا اباحته أوغير معتقد شيئا
(قوله اذا كان أمينا) أى بأن كان يحرم الكذب مطلقا على الناس وعلى الله ورسوله
(قوله حتى الكافر) أى حتى من كان من لوازم بدعته أنه كافر عندنا. والفرق بين لزوم الكفر والإلتزام أن الملتزم كافر دون من لزمه وهو لايرى ذلك ولايعتقد كفسق الخوارج المبيحة دماء المسلمين
(قوله ماقلناه) أى من أنه لايقبل خبر الفاسق مطلقا
(قوله ولم يفرق) أى فيه بين أن يكون بتأويل أو لا
(فصل) فإذا كان مجهول الحال لم يقبل حتى تثبت عدالته. وقال أصحاب أبى حنيفة رحمه الله يقبل. والدليل على ما قلناه ان كل خبر لم يقبل من الفاسق لم يقبل من مجهول العدالة كالشهادة