فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 331

[قوله له] أى لهذا القول

(قوله ذلك) أى قول بعض الصحابة بعد انتشاره، فلا يلحق بالإجماع السكوتى

(قوله فيه) أى في جواب هذا الإستفهام

(قوله حجة) أى مطلقا

(قوله وهو) أى قول الشافعى في القديم

(قوله جماعة من الفقهاء) منهم مالك واحمد وجماعة من الحنفية

(قوله الجبائى) وهو ابو على بن عبد الوهاب الجبائى المعتزلى

(قوله ليس بحجة) أى الا في الحكم التعبدى لظهور ان مستنده فيه التوقيف من النبى

(قوله الصحيح) أى لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم لبعض

(قوله فهو) أى قول بعض الصحابة المخالف للقياس

(قوله لتوقيف) أى تعليم من الشارع فيكون حجة يجب العمل به

(قوله في قول ابن عباس الخ) أى عبد الله بن عباس قال انه يذبح شاة. وقيل لايصح لأن النذر على ذبح الإبن معصية

(قوله زيد بن الأرقم) أى الخزرجى

(قوله فدل) أى هذا الدليل

(قوله كقول االتابعى) أى بعض التابعين

(قوله توقيفا) أى تعليما من الرسول

(قوله دل) أى عدم النقل

(فصل) واذا قلنا بقوله القديم وانه حجة قدم على القياس ويلزم التابعى العمل به ولايجوز له مخالفته، وهل يخص العموم به؟ فيه وجهان: احدهما يخص به لأنه اذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى. والثانى لايخص به لأنهم كانوا يرجعون الى العموم ويتركون ماكانوا عليه، فدل على انه لايجوز التخصيص به. واذا قلنا انه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعى مخالفته. وقال الصيرفى ان كان معه قياس ضعيف كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قوى. وهذا خطأ لأن قوله ليس بحجة والقياس الضعيف ليس بحجة فلا يجوز ان يترك بمجموعهما قياس هو حجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت