فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 331

(قوله والسابع) أى من مفسدات العلة

(قوله قلب العلة) أي وهو إما لإبطال مذهب المستدل فقط كما في مثال المصنف وإمالتصحيح مذهب المعترض وإبطال مذهب المستدل كما يقال في بيع الفضولى: عقد بلا ولاية فلا يصح كشراء الفضولى فيقال: عقد فيصح كشراء الفضولى

(قوله أن تقول) أى أنت أيها الشافعى مستدلا على مسح الرأس

(قوله فرضه) أى وهو المسح

(قوله بالربع) أى كما عليه الحنفية

(قوله المخالف) وهو الحنفى

(قوله الاسم) أى اسم المسح

(قوله كالوجه) أى فإنه لايكفى في غسله ذلك. فهذا قد نفى مذهب المستدل صريحا من غير تعرض لمذهب المعترض لجواز ان يكون الحق في الإستيعاب كما قاله الإمام مالك

(قوله فهذا) أى القلب بحكم مصرح

(قوله ذلك) أى القلب بحكم مصرح

(قوله على المعلل) أى لا له

(قوله كالمعارضة) أى والمعارضة لاتفسد العلة بل تمنع من التعلق بها

(قوله فيهما) أى علتى المعترض والمستدل

(قوله الترجيح) أى من دليل خارج

(قوله بقدح) أى في العلة

(قوله علته) أى المستدل

(قوله انه) أى المعترض

(قوله فصار) أى المعارضة

(قوله قلب التسوية) وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين والآخر متنازع فيه بينهما، ففى المثال احد الحكمين عدم وجوب النية في الطهارة بالجامد وهو منتف من جهة الفرع اتفاقا، والآخر عدم وجوبها في الطهارة بمائع وهو المختلف فيه

(قوله ان يقول الخ) أى مستدلا على عدم وجوب النية في الوضوء والغسل

(قوله طهارة) أى كل من الوضوء والغسل طهارة

(قوله كإزالة النجاسة) أى فإنها لاتفتقر الى النية بخلاف التيمم فإنه يفتقر اليها لأنه بتراب

(قوله فيقول الشافعى) أى معترضا بطريق قلب التسوية

(قوله فكان مائها كجامدها) المراد بمائعها في الفرع الوضوء والغسل وبجامدها فيه التيمم وبمائعها في الأصل ازالة النجاسة بالماء وبجامدها فيه الاستنجاء

(قوله فكان مائعها كجامدها) أى ويلزم من التسوية في الفرع انتفاء مذهب المستدل

(قوله في وجوب النية) أى وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل عملا بمقتضى التسوية

(قوله كإزالة النجاسة) أى يستوى جامدها ومائعها في سقوط النية

(قوله في الأصل) وهو إزالة النجاسة

(قوله وفى الفرع) وهو الوضوء والغسل

(قوله يريد الخ) أى فالتسوية في جهة الفرع غير التسوية في جهة الأصل، والقياس لا بد منه من مساواة الفرع للأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما وهنا لامساواة فيه لأن الحاصل فيه نفى واثبات

(قوله من قال) وهو الإمام الأستاذ ابو اسحاق الاسفرائينى

(قوله لأن التسوية) أى في الوصف الذى جعل جامعا وهو الطهارة

(قوله لاتنافى الخ) أى فلا يضر اختلاف حكم الأصل والفرع في النفى والإثبات

(قوله فصار) أى الحكم المبهم

(فصل) والثامن ان لايوجب العلة حكمها في الأصل، وذلك على ضربين: احدهما ان يفيد الحكم في الفرع بزيادة اونقصان عما يفيدها في الأصل ويدل على

فسادها، وذلك مثل ان يقول الحنفى في اسقاط تعيين النية في صوم رمضان لأنه مستحق العين فلايفتقر الى التعيين كرد الوديعة، فهذا لايصح لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل لأنه يفيد في الأصل اسقاط التعيين مع النية رأسا وفى الفرع يفيد اسقاط التعيين، ومن حكم العلة ان يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى الى الفرع فينقل حكم الأصل اليه، فإذا لم ينقل ذلك الحكم اليه دل على بطلانها. والثانى ان لايفيد الحكم في نظائره على الوجه الذى افاد في الأصل، وذلك مثل ان يقول الحنفى في اسقاط الزكاة في مال الصبى انه غير معتقد للإيمان فلا تجب الزكاة في ماله كالكافر، فإن هذا فاسد لأنه لايوجب الحكم في النظائر على الوجه الذى يوجب في الأصل، ألاترى انه لايوجب اسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما يوجب في الأصل،

فدل على فسادها لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع لأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذى أوجب في الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت