فهرس الكتاب
(قوله وينبغى) أى يجب كما أقول في الثمرات الحاجينية:
وينبغى الأغلب للمندوب ... وربما يطلق للوجوب
(قوله المفتى) أى العالم الفقيه المجتهد
(قوله عارفا) أى معرفة متوسطة
(قوله الكتاب) أى وإن لم يحفظه على ظهر قلب
(قوله ما يتعلق بذكر الأحكام) أى بدلالته عليها
(قوله دون ما فيه من القصص الخ) أى مما لاتعلق له بالأحكام فلا تلزمه معرفته
(قوله ويحيط) أى إحاطة متوسطة
(قوله من أحكام الخ) بيان للطرق
(قوله ويعرف من اللغة الخ) أى بحيث يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة والراجحة من المرجوحة. ومثل النحوالصرف والمعانى والبيان
(قوله أحكام أفعال الخ) أى من وجوب وغيره
(قوله وما تقتضيه) أى من تخصيص لعموم أوبيان لمجمل أو غير ذلك
(قوله وما يتعلق به) أى من شروط وغيرها مما مر في باب النسخ
(قوله ويعرف إجماع السلف الخ) أى لئلا يخرقه لأنه حرام
(قوله والأصول) أى المقيس عليها
(قوله وما لايجوز) أى التعليل بها
(قوله وتقديم الأعلى منها) أى على الأدنى
(فصل) ويجب عليه ان يفتى من استفتاه ويعلم من طلب منه التعليم، فإن لم يكن في الإقليم الذى هو فيه غيره يتعين عليه التعليم والفتيا، وان كان هناك غيره لم يتعين عليه بل كان ذلك من فروض الكفاية، اذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين. ويجب ان يبين الجواب، فإن كان الذى نزلت به النازلة حاضرا وعرف منه النازلة على جهتها جاز ان يجيب على حسب ماعلم من حال المسئلة، وان لم يكن حاضرا واحتملت المسئلة تفصيلا فصل الجواب وبين،
وان لم يعرف المستفتى لسان المفتى قبل فيه ترجمة عدل. وان اجتهد في حادثة مرة فأجاب فيها ثم نزلت تلك الحادثة مرة اخرى فهل يجب عليه اعادة الاجتهاد ام لا؟ فيه وجهان: من اصحابنا من قال يفتى بالإحتهاد الأول. ومنهم من قال يحتاج ان يجدد الإجتهاد. والأول اصح