فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 331

(قوله عليه) أى على المفتى

(قوله أن يفتى الخ) أى لأنه قائم مقام النبى صلى الله عليع وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم"العلماء ورثة الأنبياء"فوجب التبليغ قاله الشاطبى

(قوله فيه) أى في هذا الإقليم

(قوله يتعين) أى صار فرضا عينيا عليه

(قوله هناك) أى في إقليم هو فيه

(قوله غيره) أى ممن يتأهل للإفتاء

(قوله ذلك) أى الإفتاء والتعليم

(قوله بعضهم) أى بعض أهل الاجتهاد

(قوله وبين) أى تبيينا يزول به الإشكال.

(قوله لسان المفتى) أى لغته

(قوله فيه) أى في جواب المفتى

(قوله ثم نزلت تلك الحادثة الخ) أى ولم يذكر الدليل الأول. وأما اذا ذكره فلايحتاج الى الإعادة قطعا اذ لاحاجة اليه

(قوله فيه) أى في جواب هذا الإستفهام

(قوله يفتى الخ) أى بناء على قوة الظن السابق

(قوله يحتاج الخ) أى لأنه لو أفتى بالأول وقد نسى دليله لكان اخذا بشيء من غير دليل وذلك غير جائز

(فصل) واما المستفتى فلا يجوز ان يستفتى من شاء على الإطلاق لأنه ربما استفتى من لايعرف الفقه، بل يجب ان يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة، ويكفيه في معرفة ذلك خبر العدل الواحد. فإذا عرف انه فقيه نظر، فإن كان وحده قلده، وان كان هناك غيره فهل يجب عليه الإجتهاد؟ فيه وجهان: من اصحابنا من قال يقلد من شاء منهم. وقال ابو العباس والقفال يلزمه الإجتهاد في اعيان المفتين، فيقلد اعلمهم واورعهم. والأول اصح لأن الذى يجب عليه ان يرحع الى قول عالم ثقة، وقد فعل ذلك فيجب ان يكفيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت