فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 331

(قوله غيره) أى من المجتهدين

(قوله الإجتهاد) لعل المراد به هنا الترجيح

(قوله يقلد الخ) أى بلا بحث عن الأرجح منهم لأن الجميع أهل

(قوله يلزمه الخ) أى لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد بمنزلة الأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة كذلك يجب الأخذ بالراجح من الأقوال (فيقلد الخ) وعلى هذا القول فلا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل

(قوله عليه) أى المستفتى

(قوله ذلك) أى الرجوع الى قول عالم ثقة

(فصل) فإن استفتى رجلين نظرت؛ فإن اتفقا في الجواب عمل بما قالا وان

اختلفا فأفتاه احدهما بالحظر والآخر بالإباحة فاختلف اصحابنا فيه على ثلاثة اوجه: منهم من قال يأخذ بما شاء منهما. ومنهم من قال يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما. ومنهم من قال يأخذ بأغلظ الجوابين لأن الحق ثقيل. والصحيح هو الأول لأنا قد بينا انه لايلزمه الإجتهاد والحق ايضا لايختص بأغلظ الجوابين بل قد يكون الحق في الأخف كيف وقد قال الله تعالى:"يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر"وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بعثت بالحنيفية السهلة ولم ابعث بالرهبانية المبتدعة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت