فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 331

(قوله بالفعل) أى فعل الأمر

(قوله الترك) أى ترك النهى

(قوله به) أى بالمكلف به

(فصل) وكذلك لايجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران

لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت