فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 516

أحدها: أن من نسي صلاة من خمس لا يعرف عينها، فإنه يلزمه الخمس ليتوسل بالأربع إلى تحصيل الواجبة.

المثال الثاني: أن من نسي ركوعا أوسجودا أو ركنا من أركان الصلاة ولم يعرف محله، فإنه يلزمه البناء على اليقين احتياطا لتحصيل مصلحة الواجب والبناء على اليقين تقدير أشق الأمرين والاتيان بالأشق منهما، فإذا شق أترك الركن من الركعة الأولى أم من الثانية بني على أنه من الأولى لأنه الأشق

المثال الثالث: يجب على الخنثى المشكل أن يستتر في الصلاة كالتستر للنساء احتياطا؛ لتحصيل مصلحة واجب السترة.

المثال الرابع: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى الكفار فإنا نغسل الجميع ونكفنهم وندفنهم، توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل والدفن والتكفين. وكذلك إذا تعارضت شهادتان في كفر الميت وإسلامه، فإنا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في قبور المسلمين، وفي اختلاط المسلمين بالكافرين لا نصلي على الكافرين. بل نخص المؤمنين بنية الصلاة عليهم لتحريم الصلاة على الكافرين، ولا يمكن الاختلاط عند تعارض النيات إلا بالصلاة.

المثال الخامس: أن من لزمته زكاة من زكاتين لا يعرف عينها مثل أن لزمته زكاة لا يدري أبقرة هي، أم بعير أم دينار، أم درهم أم حنطة، أم شعير فإنه يأتي بالزكاة ليخرج عما وجب عليه، وفي هذا نظر، فإن الأصل عدم كل واحدة منهما، بخلاف نسيان صلاة من خمس فإن الأصل في كل واحدة منهن الوجوب.

المثال السادس: إذا شك الناسك هل هو مفرد أو متمتع أو قارن وكان ذلك قبل الطواف، فإنه يجعل نفسه قارنا ليبرأ بيقين؛ لأنه إن كان قبل ذلك قارن لم تضره نية القران، وإن كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة فيبرأ من الحج بكل حال.

المثال السابع: إذا شكت المرأة هل الواجب عليها عدة وفاة أو عدة طلاق فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت