فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 863

وجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلم يحرم فيها كالطواف والأذان.

117 -مسألة: وإذا ثبت أن الإنصات واجب فهل يجوز في حال الاستماع رد السلام وتشميت العاطس؟

نقل أبو داود وأبو طالب عنه: لا يرد ولا يشمت.

ونقل علي بن سعيد: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب.

ووجه الأولى: أنها عبادة حرم فيها الكلام فحرم فيها رد السلام وتشميت العاطس كالصلاة.

ووجه الثانية: أنها عبادة لا يفسدها الكلام فلا تمنع من رد السلام وتشميت العاطس. دليله الطواف.

118 -مسألة: إذا خطب بهم واحد وصلى بهم آخر.

فنقل حنبل لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب: جواز ذلك. وأصل الروايتين جواز الاستخلاف في صلاة الجمعة، وفيه روايتان:

وجه الأولى: أنه ذكر يتقدم الصلاة فصح من غير الإمام كالأذن.

119 -مسألة: واختلفت إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وزحم فلم يتخلص حتى جلس الإمام للتشهد.

فنقل أحمد بن القاسم، وأبو الحارث، وبكر بن محمد: أنه يكون مدركًا للجمعة ويصلي ركعتين لأنه أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام والعدد موجود فكان مدركًا كما لو كان أدرك ركعة فزحم عن الأخرى. ونقل ابن منصور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت