فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 863

ما لا يؤكل لحمه فلا يعف عن شيء منه دليله بول الكلب والخنزير.

72 -مسألة: واختلفت أيضًا في يسير لعاب الحمار وعرقه إذا حكمنا بنجاسة عينه.

فنقل عبد الله في لعاب الحمار وعرقه يصيب الثوب فقال: أكرهه، وهو نجس أو رجس لأنه عرق من حيوان حكمنا بنجاسة عينه فلم يعف عن يسيره.

دليله: عرق الكلب والخنزير. ونقل إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني. فظاهر هذا أنه عفي عن اليسير/ لأنه مختلف في تنجيسه فخف حكمه.

73 -مسألة: واختلفت أيضًا في يسير القيء.

فنقل أبو داود عنه في القلس هو مثل ما خرج من السبيلين .. فظاهر هذا أن يسيره كيسير البول. لأن ما ينافيه كثير القيء ينافيه يسيره. دليله الصيام. ونقل الميموني في القلس إذا ملأ الفم شبهه بالدم. لأنه خارج من غير السبيل فعفي عن يسيره. دليله الدم، فإن المذهب لم يختلف في العفو عن يسيره.

74 -مسألة: واختلفت في يسير النبيذ.

فنقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول قيل له: قطرة مسكر قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذه المنزلة. فظاهر هذا أنه لم يعف عن يسيره لأنه شراب مسكر فلم يعف عن يسيره كالخمر.

ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشًا أعاد، وكذلك نقل أبو طالب إن كان قليلًا لم يعد، لأنه مختلف في نجاسته، فمنهم من يقول هو طاهر، فكان ذلك شبهة في يسيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت