فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 863

يد الورثة فمنعوه من إخراج ثلث ما في أيديهم فهل يخرج ثلث جميع المال من القدر الذي في يديه؟

فنقل أبو الحارث: لا يخرج كما لا يجوز له استيفاء حقه من مال تحصل في يديه لمنله عليه الحق إذا أنكره.

ونقل أبو طالب: يخرج لأن حق الوصي متعين في جميع أجزاء التركة وتصرفه نافذ في أبعاضها فجاز أن يخرج جميع الثلث مما في يديه، ويفارق هذا من له عليه حق أنه لا يأخذ مما في يديه لأن حقه غير متعين في شيء بعينه من مال من له عليه الحق.

14 -مسألة: في الوصي إذا أكل من مال اليتيم بقدر عمله هل يضمنه؟

فنقل حنبل: لا ضمان عليه.

ونقل يعقوب بن بختان: يضمن ولا يختلف المذهب أنه له الأكل عند الحاجة وإنما الروايتان في الضمان.

فإن قلنا: لا ضمان عليه فوجهه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أتى رجلًا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأمل.

فأباحه الأكل ولم يوجب عليه الضمان ولأنه عامل في مال من لا يمكنه موافقته فجاز له الأخذ بقدر عمله من غير ضمان، دليله العامل على الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت