فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 863

وقد انقطع ذلك الحدث فجاز أن يصح الغسل منه ولأن الحائض يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كان الحدث موجودًا.

2 -مسألة: واختلفت إذا وطىء زوجته وهي حائض ـ مع العلم بالتحريم ـ هل يجب عليه كفارة؟

فنقل الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في الذي يأتي امرأته ـ وهي حائض ـ يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

ونقل أبو طالب يستغفر الله، ولا شيء عليه، لأن تحريمه لا لأجل عبادة فلم يجب به كفارة دليله الزنا واللواط.

3 -مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا استحيضت على أربع روايات:

نقل الميموني وغيره: أنه تجلس يومًا وليلة، وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات.

ونقل أبو داود: أنها تجلس غالب عادات النساء ستًا أو سبعًا، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها لما حيضت في كل شهر حيضة اعتبارًا بغالب عادات النساء، كذلك يجب أن تحيض ستًا أو سبعًا اعتبارًا بغالب عادات النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت