فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 863

ونقل عبد الله: أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا أعتق.

وجه الأولى: أنه إتلاف وجد من جهة العبد فتعلق برقبته كالجنايات، ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته وإن لم يأذن كالجنايات.

وجه الثانية: أن الذي باعه أو أقرضه هو المتلف لماله، لأنه دخل على بصيرة أن دينه يتأخر، وأن ذلك بغير إذن سيده فهو كالمحجور عليه لسفه من عامله بعد الحجر تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال كذلك هاهنا.

47 -مسألة: واختلفت في جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم.

فنقل حنبل: جواز ذلك، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل أبو طالب والمروذي: منع ذلك، وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى: أنه أحد نوعي البيع فجاز الرهن بما ثبت في الذمة منه كالثمن في البيع.

وجه الثانية: أن بهلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفيًا للمسلم فيه فيصير كأنه استوفى الرهن به لا عن السلم فلا يجوز لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

48 -مسألة: واختلفت إذا قال: أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ وإلى الصرام.

فنقل أبو الصقر: أنه لا يجوز حتى يسمى شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.

ونقل ابن منصور: يجوز، وقال أبو بكر: الأولى اختياري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت