فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 863

47 -مسألة: واختلفت في الكلام عامدًا في الصلاة لمصلحتها. فنقل حرب وحنبل: يبطلها، وهو أصح، لأنه تكلم في صلاته عامدًا فأبطلها كما لو كان مأمومًا. ونقل صالح إن كان إمامًا لم تبطل صلاته، وإن كان مأمومًا بطلت وكذلك نقل المروذي، وهو اختيار الخرقي، لأن النبي تكلم في الصلاة وبنى عليها.

قال أبو حفص الكعبري: ونقل أبو طالب الصلاة صحيحة في حق الإمام والمأموم، لأنه يقصد به تنبيه الإمام لمصلحة الصلاة فهو كالتسبيح.

الكلام في الصلاة لغير مصلحتها سهوًا:

48 -مسألة: واختلفت في الكلام ساهيًا لغير مصلحة هل تبطل صلاته؟

فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم والمشكاتي ومحمد بن الحكم إبطال الصلاة وهو أصح، لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة فأبطلها سهوه كالحدث.

ونقل يوسف بن موسى وأبو الحارث: صحة الصلاة، لأنه خطاب آدمي على وجه السهو، فلم تبطل الصلاة كما لو سلم من ركعتين ساهيًا.

49 -مسألة: واختلفت إذا قال في صلاته قبل السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هل تبطل صلاته؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت