فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 863

عامر أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال كفارة النذر كفارة يمين ولأنه خالف نذره فكان عليه كفارة يمين دليله لو نذر أن يصوم يومًا بعينه فلم يصمه.

ووجه الثانية: ما روى في حديث أخت عقبة أنه أمرها أن تركب وتهدي هديًا ولأنه إذا ترك فقد ترفه ومن ترفه فعليه الفدية كاللباس والطيب.

19 -مسألة: إذا نذر صيام شهر وأطلق فهل يجب عليه صومه متتابعًا أما لا؟ على روايتين نقل مهنا في رجل نذر أن يصوم شهرا ولم يقل متتابعا ولا متفرقًا فالمتتابع أعجب إليَّ فظاهر هذا أنه مستحب فيه التتابع ولا يجب وهو اختيار أبي بكر.

ونقل محمد بن الحكم في رجل قال لله على أن أصوم عشرة أيام يصومها متتابعة وإذا قال شهرًا فهو متتابع وإذا قال ثلاثين يومًا فله أن يفرق إذا قال ثلاثين يومًا فظاهر هذا أنه أوجب التتابع إذا نذر شهرًا أو أيامًا دون الشهر.

وإن كان ذكر ثلاثين لم يجب التتابع.

وجه الأولى: أن إطلاق العقد يفيد إيجاد العدد على أي وجه كان لأنه يقال لمن صام شهرًا متتابعًا وشهرًا متفرقًا قد صام شهرًا، فإذا كان الاسم ينطلق عليه يجب أن يجزيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت