فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 863

ووجه الأولى: أنه حق وقع به التكفير فكان الاعتبار فيه بحالة الوجوب، كالحدود، أو نقول: طهرة عن ارتكاب محظور فوجب أن يكون الاعتبار بوقت الوجوب كالحدود.

يبين صحة هذا قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: الحدود كفارات لأهلها.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة، أنه حق يجب في الذمة بوجوب مال، فوجب أن يكون الاعتبار فيه بأغلظ الأحوال كالحج فإن الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين يبلغ حتى يموت كذلك هاهنا.

130 -مسألة: هل يجزىء إخراج الخبز في الكفارة على وجه المنصوص عليه؟

على روايتين نقلهما الأثرم قال في موضع وقد سئل إذا أخذ ثلاثة عشر رطلًا وثلثًا دقيقًا فخبزه وقسم الخبز على عشرة مساكين: فأعجب إليّ ما جاء به الخبز ـ مدبر. وهذا أرجو أن يجزئه فظاهر هذا الجوز. وقال في موضع، وقد سئل إن أطعمهم خبزًا وتمرًا، فقال: الخبز لا، ولكن التمر أو الدقيق، فظاهر هذا المنع.

وقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم الذي روى عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ في كفارة اليمين تمرًا أو دقيقًا أو حنطة قيل له فنجمعهم على خبز وآدم قال أكره ذلك بل يعطيهم تمرًا أو حنطة أو شعيرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت