فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 863

الربح، فظاهر هذا أنه يرجع بالزيادة فلا يكون له الخيار في الفسخ، ووجه ما نقله حنبل أنه إذا بان أنه خان في هذا ودلس لم يؤمن أن يكون في الخبر الثاني خائنًا فيؤدي إلى ما لا نهاية له. ووجه ما قاله الخرقي وهو أشبه أنه ما تبين نقصًا وإنما تبين فائدة وفضيلة ونقصان ثمن فهو كما لو اشترى عبدًا يعتقده أميًا فبان كاتبًا يعرف العلوم كلها فإنه لا خيار له.

35 -مسألة: فإن أخبر البائع بنقصان من رأس ماله هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه أم لا؟

فنقل أبو طالب في الرجل يشتري ثوبًا مرابحة فأخبر شراءه عشرين فعاد وقال غلطت شراؤه أحد وعشرون فإن كان صدوقًا رد عليه ما غلط. قال الشافعي عن عبد الله لا غلت في الإسلام يعني لا غلط، وإن لم يكن صدوقًا جاز البيع، فظاهر هذا أنه جعل القول قول البائع وهو اختيار الخرقي، لأنه كان أخبر بنقصان من رأس ماله وكان على المشتري رده إعطاؤه ما غلط به ويحلفه أنه وقت ما باع لم يعلم أن شراءه أكثر من ذلك.

ونقل مهنا في رجل أخبر شراء ثوب بخمسة وعشرين درهمًا فأربحه درهمًا ثم عاد.

فقال شراؤه ثلاثون درهمًا، وءنما غلطت، وقد كان المشتري باعه من رجل لا يعرفه، فقال لا أرى شيئًا إذا كان الثوب مستهلكًا، فظاهر هذا أنه لم يقبل قوله في ذلك.

ووجه الأول: وهو أصح ـ أن المرابحة نقل الملك بالثمن الأول والبائع أمين فيما يخبر من الثمن، والمشتري قد التزم بدخوله معه في المرابحة أن يكون القول قوله فإذا اتهمه في ذلك استخلفه فيما يدعيه من الغلط.

ووجه الثانية: أن يدعي عليه حقًا لنفسه فلا يقبل قوله عليه، ويفارق هذا إذا ادعى أن رأس المال أقل مما أخبر به، لأنه يقر على نفسه لغيره فلهذا قبل قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت