فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 863

ونقل حرب: أنه لا يجوز له ذلك ولا تختلف الرواية في الحر إذا كان تحته حرة أنه لاي جوز له العقد على أمة.

وجه الأولى: أنها مساوية له فلم يكن من شرط جواز نكاحها عدم الحرية قياسًا على الحرة.

ووجه الثانية: أن تحته حرة فلم يجز له التزويج بالأمة قياسًا على الحر.

32 -مسألة: في الحر هل يجوز له أن يعقد على أكثر من أمة إذا كان يخاف العنت ولا يجوز طولًا لحرة؟

فنقل حرب عنه: أذهب إلى حديث ابن عباس: لا يتزوج إلا واحدة.

ونقل أبو طالب عنه: إن خشي العنت تزوج أربعًا وهو اختيار الخرقي.

وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنه مقيم على نكاح فلم يجز له التزويج بالأمة كما لو كان تحته حرة.

ووجه الثانية: أن كل جنس جاز التزويج بواحدة منه جاز له التزويج بأربع كالحرائر ولأنه له أن يتزوج بأمة فكان له التزويج بأكثر كالعبد.

33 -مسألة: إذا عقد الحر على الحرة والأمة عقدًا واحدًا.

فنقل منصور: يثبت نكاح الحرة ويفارق الأمة.

ونقل محمد بن حبيب لفظين: أحدهما مثل هذا والثاني يبطل العقد فيهما جميعًا.

قال أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كان يخاف العنت بنكاح الحرة منفردة أن يصح النكاحان جميعًا ذكره في كتاب العنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت