صحيح ولأن هذه الجراح دون الموضحة فلم يكن فيها مقدر، دليله إذا كانت على البدن غير الوجه والرأس.
28 -مسألة: إذا كانت الموضحة في الوجه هل فيها خمس أم عشر؟
على روايتين: نقل حنبل: أن فيها عشرًا من الإبل.
ونقل صالح أن فيها خمسًا من الإبل ولا تختلف الرواية أنها إذا كانت في الرأس أن فيها خمسًا من الإبل.
وجه الأولى: أن الشين بها في الوجه أكثر منه في الرأس فلهذا كان الأرش أكثر.
ووجه الثانية: وهو اختيار الخرقي ـ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ـ في حديث عبد الله بن عمر قال: في المواضحة خمس.
وكذلك في حديث عمرو بن حزم عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: في الموضحة خمس من الإبل وهذا عام ولأنها موضحة فيها مقدر فكان خمسًا من الإبل كالتي في الرأس.
29 -مسألة: في الشفة السفلى هل فيها نصف الدية أم ثلثاها؟
على روايتين: نقل الميموني فيها نصف الدية وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود.