فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 863

الشفعة في غير العقار أو العقار الموهوب العوض أو المبذول صدقا

الشفعة في الشقص المبذول صداقًا:

2 -مسألة: إذا أصدقها شقصًا هل للشفيع أخذه بالشفعة فقال أبو بكر: ليس له ذلك، وقال شيخنا أبو عبد الله: له أخذه، وهكذا الخلاف إذا كان عوضًا عن إجارة أو خلع أو صلح، وجه قول أبي بكر أنها لم تملك الشقص ببدل هو مال فلم يستحق بالشفعة كالهبة والإرث، ووجه قول شيخنا أنه نوع معاوضة تملك به ما يجب فيه الشفعة فجاز أن تجب فيه الشفعة كالمبيع.

3 -مسألة: هل تجب الشفعة في غير العقار؟

نقل حنبل عنه قال: أرى الشفعة للخليط. وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان. قال أبو حفص: لا أدري؟ لم يضبطه حنبل أو كان قولًا قديمًا، وقد قال في رواية عبد الله. لا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين وليس فيما سوى ذلك شفعة. وكذلك نقل الفضل بن زياد. فمن ذهب إلى ظاهر رواية حنبل يقول: هذا ملك مشترك. فأشبه العقار.

والمذهب: أنه لا شفعة في غير الأرضين، لأن الشفعة إنما وجبت في العقار إما لخوف التأذي على الدوام أو أنه يستضر لأن شريكه يطالبه بالقسمة فيلزمه مؤونة بذلك وهذا معدوم في غير العقار.

4 -مسألة: إذا وهب الشقص بشرط العوض. فهل يستحق الشفيع الرجوع أم لا؟

نقل بكر بن محمد عن أبيه: أنه إذا وهبها فليس للشفيع شفعة أثيب منها أو لم يثب منها، لأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يرجع في الهبة إلا الوالد. فظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت